القانون الدولي و القضية الاحوازية ومدا مشروعية نضال
الشعب العربي الاحوازي المحتل به استرجاع حقوقه
المغتصبة من محتليها .
بدا نضال شعبنا العربي الاحوازي بعد احتلال الفارسي مباشرتا و قبل إن يتطلع
إلى
القانوني الدولي و من الممكن أقول قبل ان تضع كثير المواد و دساتير القانون
ويشرع بها
من قبل دارسين القانون الدولي شئنه في ذلك شئن الشعوب الذي احتلت أراضيها
وسقطة سيادة
كياناتها واستعملت في ذلك كل أسليب النضال من اجل الخلاص من نير الاحتلال لتكون حرة
تتمتع بحقها على ترابها الوطني والقومي وتستعمل ثرواتها لبنا مستقبل أبنائها
الذي
انتهك كل حقوقه على أيدي جبابرة التاريخ ومنهم السلطة البهلويه
ألفارسيه( إيران) و
النظام الحاكم بسم الإسلام الحالي الذي سرق الثورة في إيران من أيادي صانعيها
وهم
أبناء الشعوب المضطهدة والمحتلة في جغرافية إيران السياسية عام 1979 . الذي
كانت
الشعوب تطلع لتلك ألثوره بنها باب النجاة ولخلاص من نظام استبدادي و غاصب .
ابو عون الاحوازي 20/5/2005
مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها :
يترتب على قبول مبدأ حق القوميات مرتبطا بالمفهوم الشخصي و الإرادي للأمة أي( النظرية الفرنسية الايطا لية ) .ضرورة الاعتراف للشعوب كافته بالحق في تقرير مصيرها بحرية وفقا لما تريد . وقد أقرت الثورة الفرنسية هذا المبدأ سنة 1789.كما ضمنه الرئيس الأمريكي ولسن في نقاط الأربع عشرة التي أعلنها بعد الحرب العالمية الأولى . ولقد لعب هذا المبدأ في تاريخ القانون الدولي اخطر الأدوار وما يزال فعالا حتى ألان .وعلى أساسه نشأت عدة دول أوربية بعد الثورة الفرنسية .وبعض الدول التي قامت بعد انحلال إمبراطورية النمسا والمجر والامبراطرية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولي .وبعض الدول الآسيوية و الأفريقية بعد الحرب العالمية الثانية .
.ويتمضن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها معاني عدة :
اولها: حق الشعوب في اختار شكل الحكم الذي تراه ملائما لها .
ثانيا :حق الشعوب غير المتمتعة بالحكم الذاتي (المستعمرات )با ن تحرر وتحكم نفسها بنفسها .
ثالثها :إن إلحاق وضم أي جزء من دولة بإقليم دولة أخرى لا يجوز إن يتم قبل استفتاء الشعب القاطنة في الجزء الذي يراد فصله وضمه لدولة أخرى .
وقد احتل هذا المبدأ مكانه مهمة في معاهدات الصلح وعقدت بعد أنتها الخرب العالمية الأولى 1919الا انه لم يكتسب في ذلك الوقت صفة قانونية الإلزامية في القانون الدولي بدليل التقرير الذي قدمته لجنة ألفقها ء بتاريخ 5 أيلول سنة 1920بشان جزر ألا ند .حيث جاء فيه إن أقرار هذا المبدأ في عدة معاهدات دولية لا يكفي لاعبا ره من قواعد القانون الدولي الوضعي 1- ألا إن تبدلا في النظام الدولي قد حدث بخصوص هذا المبدأ .فقد نص عليه ميثاق الأطلسي المعقود بين الحكوميتين الأمريكية و الإنكليزية في 14أب 1941 _2 .وانضم أليه الاتحاد السوفيتي في أيلول عام 1941.ثم جرى تأكيد هذا المبدأ في تصريح الأمم المتحدة الصادر في 1كانون الثاني وتصريح 1942 يا لتا الصادر في 11شباط 1945.كما نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة على أن من هدف الأمم المتحدة إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب ,وبان يكون لكل منها تقرير مصيرها ... وقد تأيد مبد حق الشعوب في تقرير مصيرها بصوره ثابتة في القرارات العديدة التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ,نذكر من ذلك القرار رقم 1514الذي أصدرته الجمعية العمة في 14كانون الأول عام 1960بخصوص منح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرة وهو القرار المعروف بتصفية الاستعمار .وقضي هذا القرار بضرورة وضع حد عاجل وغير مشروط للاستعمار في جميع أشكله ومظاهرة .كما أعلن بأن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها ,ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .وكذلك القرار رقم 1803الذي اصدرتة الجمعية العامة في 14كانون الأول عام 1962,بخصوص السيادة الدائمة للدول على مصادرها الطبيعية والقرار الذي أصدرته في 15 كانون الأول عام 1970,وقد أكدت فيه على حق الشعوب مصيرها وضرورة الإسراع في منح الاستقلال للشعوب والبلاد المستعرة وعلى شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمار ية و الأجنبية المعترف بحقها في تقرير المصير لكي تستعيد ذلك الحق بأية وسلية في متناولها ونلاحظ في هذا القرار ان الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تكتف بإقرار حق تقرير المصير والمطالبة بتحققه للشعوب ,بل أيضا ,أكدت على شرعية الكفاح المسلح لشعوب الأقاليم الخاضعة للاستعمار من اجل الوصول إلى الحق .كما ورد هذا التأكيد كذلك في القرار رقم 2955الذي أصدرته الجمعية العامة في 12كانون الأول 1972,والقرار الصادر في 17كانون الأول عام 1976.
و مما سبق يتضح ,أن تكرار النص الصريح على مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها ,في العديد من القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموافقة الاغللبية العظمى لدول العالم ,لدالة قاطعة على ان هذا القرار قد أصبح من المبادى ,القانونية الدولية السياسية في القانون الدولي المعاصر .
ابو عون الاحوازي 20/5/2005
استخلصت من كتاب القانون الدولي والعام
تأليف الدكتور عصام العطية
الطبعة السادسة (منقحة )
التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة بغداد
كلية القانون
رقم الايداع في دار الكتب والوثايق ببغداد (520)لسنة 2001